كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)
ولا يلزم عليه الإمام إذا أخرجها؛ لأن له ولاية عليه.
والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المسألتين.
* ... * ... *
205 - مسألة
في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله مُحل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين:
نقلها صالح وابن منصور وهو اختيار أبي بكر وفي رواية أخرى نقلها ابن منصور لا جزاء.
وهو قول الشافعي.
وجه الرواية الأولى: أن الشافعي قد قال: إن هذا الغصن لو قطعه ضمنه: فنقول: كل غصن لو أتلفه ضمنه لحرمة الحرم، فإذا أتلف الصيد الواقف عليه ضمنه.
دليله: لو كان الأصل والغصن جميعاً في الحرم.
ولأن هذا الصيد لو كان في الحرم ضمنه، فإذا كان على ما أصله في الحرم ضمنه.
دليله: الغصن.
فإن قيل: إنما ضمن الغصن؛ لأن الاعتبار في الشجرة بأصلها،