كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

رفع يده عنه، وصيد المدينة لا يجب عليه رفع يده.
واحتج بأنه ضمانه يجب لحرمة المكان، فلم يكن للصيام مدخل فيه.
دليله: شجر الحرم.
والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن ابن القاسم روى عنه في الشجرة العظيمة على ما جاء الحديث. فقيل له: فإن لم يجد ذلك قومه، ثم صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس. قيل له: فإنهم يقولون: ليس في الشجرة إذا قطعت صيام. فقال: ولم؟ وما الفرق بين هذا وغيره؟
* ... * ... *

208 - مسألة
ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله:
نص عليه في رواية الجماعة، منهم صالح في حلال أصاب صيداً في الحل، أو اشتراه، ثم أدخله الحرم: يرسله.
وكذلك نقل حرب في محرم -أو غير محرم- أدخل طيراً مما هو صيد الحرم: يخلي سبيله.
وكذلك نقل الأثرم وابن إبراهيم.

الصفحة 427