كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

المحرم بقطع شجر الحل، كالصيد.
والجواب: أنه باطل بالمنع؛ لأن المحل في الحرم غير ممنوع من قطع الشجر، والمحل في الحرم ممنوع منه.
واحتج بأنه أتلف شيئاً من الجامدات دون الحيوانات، فلم يضمنه.
دليله: غير الشجر.
والجواب: أن غير الشجر لم يُمنع من إتلافه، وهذا قد مُنع منه لحرمة الحرم، فهو كالصيد.
واحتج بأن الأصل براءة الذمة، فلا يجب شغلها إلا بدليل.
والجواب: أنا قد دللنا على ذلك.
* ... * ... *

210 - مسألة
وما أنبته الآدميون من الشجر يجوز قطعه، ولا ضمان عليه، وما نبت بنفسه، فلا يجوز قطعه، وإن قطعه ضمنه؛ سواء كان من جنس ما ينبته الآدميون، أو لم يكنْ:
وقد قال أحمد في رواية المروذي وابن إبراهيم وأبي طالب: وقد سُئل عن الريحان والبقول في الحرم، فقال: ما زرعته أنت فلا بأس، وما نبت فلا.
وظاهر هذا: أن جميع ما يزرعه له أخذه.

الصفحة 434