كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)
واحتج بأن كل معنى لم يجز التحلل معه متى لم يشرط، لم يجز، وإن شرط.
أصله: ضلال الطريق، وعكسه: العدو.
والجواب: أنا لا نسلم ذلك، وقد ذكرنا في ما قبل.
واحتج بأن كل عبادة لم يصح الخروج منها بالمرض عند عدم الشرط، لم يجز عند وجوده، كالصلاة.
وعكسه: الصوم.
والجواب: أنه إنما لم يخرج منها بالمرض عند الشرط وعدمه؛ لأنه يمكنه الإتيان بها على حسب حاله، ويجزئه، فلا يستفيد بالخروج منها فائدة، وهو [....] فصح الخروج منه.
* ... * ... *
229 - مسألة
لا تحج المرأة إلا مع ذي محرم:
نص عليه في رواية الجماعة؛ الأثرم، والمروذي، وابن منصور، وحرب، وابن القاسم، وبكر بن محمد، وأبي داود، والميموني: