كتاب التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد (اسم الجزء: 2)

عليه بأن الطواف عبادة تفعل في حال النسك، وينتفل بها في حال غير النسك، فافتقرت إلى النية.
دليله: ركعتا الطواف.
فإن قيل: لو نوى الإحرام التطوع وقع عن فرضه، كان يجب في الطواف مثله.
قيل: لا يجب مثل هذا؛ لأن الإحرام لا يتعلق بالبيت، وهذا يتعلق بالبيت، فهو كالصلاة.
وعلى أنا حكينا عن أحمد رواية فيما تقدم: إذا أحرم بنية التطوع لا يجزئه عن الفرض كالطواف سواء.
* ... * ... *

115 - مسألة
السعي ركن في الحج، لا ينوب عنه دم في أصح الروايتين:
رواها الأثرم عنه في من انصرف، ولم يسع: يرجع فيسعى، وإلا فلا حج له.
وقال في رواية ابن منصور: إذا بدأ بالصفا والمروة قبل البيت لا يجزئه.
وبه قال مالك والشافعي.
وفيه رواية أخرى: ليس بركن.

الصفحة 54