كتاب المنيحة بسلسلة الأحاديث الصحيحة (اسم الجزء: 2)

603/ 16 - (أَنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أَنْ تُلَقَّى السِّلَعُ حتى تُدْخَلَ الأسواقُ) (رواه: عُبيد الله بنُ عُمر، عن نافع، عن ابنِ عُمر - رضي الله عنهما -). (إسناده صحيحٌ) (خ، م، د، س، ق، حم، جا، طح معاني) (غوث 2/ 161 - 162 ح 572؛ كتاب المنتقى / 218 ح 623).

604/ 17 - (لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لبادٍ
الحاضرُ: هو المقيم بالبلد، والباد: هو القادِمُ. وقال ابنُ عباس: لا يكونُ له سمسارًا. انتهى. وقوله لبادٍ: قال السندي: لبدويّ، وهو أن يبيعَ الحاضرُ مالَ البادي نفعًا له بأن يكون دلالًا له، وذلك يتضمنُ الضررَ في حقِّ الحاضرين، فإنه لو تُرِكَ الباديَّ لكانَ عادةً باعَهُ رَخِيصًا).
(الزهريُّ، عن سعيد بنِ المسيب وأبي سلمة بنِ عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيّ - رضي الله عنه -). (إسناده صحيحٌ) (خ، م، س، ت، ق، حم، جا، طح معاني، هق) (غوث 2/ 162 ح 573؛ كتاب المنتقى / 218 ح 624).

605/ 18 - (لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لبادٍ، دعُوا النَّاسَ يُصِيبُ بعضُهُم مِنْ بعضٍ).
(أخرجوه من طرق: عن أبي الزبير، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعًا). (إسناده صحيحٌ.
وقد صرَّح أبو الزبير بالسماع عند النسائي، وغيره) (م، د، س، ت، ق، حم، طي، حمي، جا، طح معاني، هق، بغ، خط تلخيص) (غوث 2/ 162 ح 574؛ كتاب المنتقى / 219 ح 625).

الصفحة 130