كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المطلب الثاني عشر دفع الضرر
وفيه مسألتان:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه رد الشهادة.
المسألة الأولى: الأمثلة:
وفيها فرعان هما:
1 - الأمثلة.
2 - توجيه دفع الضرر.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة دفع الضرر بالشهادة ما يأتي:
1 - شهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ.
2 - شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس.
3 - شهادة السيد بجرح شهود الدين على المكاتب أو العبد.
الفرع الثاني: توجيه دفع الضرر:
وفيه ثلاثة أمور هي.
1 - توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة.
2 - توجيه دفع الضرر بشهادة الغرماء.
3 - توجيه دفع الضرر بشهادة السيد.
الأمر الأول: توجيه دفع الضرر بشهادة العاقلة:
وجه دفع الضرر بشهادة العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ: أن الشهادة على القتل تبطل بشهادة الجرح، فلا يثبت القتل فيندفع عن العاقلة ضرر دفع الدية.

الصفحة 100