كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: توجيه دفع الضور بشهادة الغرماء:
وجه دفع الضرر بشهادة الغرماء بجرح شهود الدين على المفلس: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن الغرماء ضرر مزاحمة الغريم المشهود له.
الأمر الثالث: توجيه دفع الضرر بشهادة السيد:
وجه دفع الضرر بشهادة السيد بجرح شهود الدين على عبده: أن الشهادة على الدين تبطل بشهادة الجرح فلا يثبت الدين فيندفع عن السيد ضرر دفع الدين عن عبده.
المسألة التاثية: توجيه رد الشهادة:
وجه رد شهادة من يدفع بها عن نفسه ضررًا: أنه متهم في الشهادة بأنها لدفع الضرر عنه.

الصفحة 101