كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الأول: حد الصغر:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان حد الصغر.
2 - دليله.
3 - توجيهه.
الأمر الأول: بيان حد الصغر:
حد الصغر البلوغ.
الأمر الثاني: الدليل:
الدليل على تحديد الصغر بالبلوغ حديث: (رفع القلم عن ثلاثة) (¬1) وفيه (والصغير حتى يبلغ) (¬2).
الأمر الثالث: التوجيه:
توجيه تحديد الصغر بالبلوغ ما يأتي:
1 - أن الصغير لا يعي المسؤولية، ولا يدرك آثار الشهادة فلا يبالي فيها.
2 - أنه لا يضبط الواقعة، ولا يحيط بما يجري فيها.
3 - أنه يتأثر بالترغيب والتخويف، فيستجيب لذلك فيشهد بغير الحق.

المسألة الثانية: فقد العقل:
وفيه فرعان هما:
1 - الدليل على تأثير زوال العقل في رد الشهادة.
2 - التوجيه.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصبب حدًا، 4401.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًا، 4401.

الصفحة 104