كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - أن الشهادة يعتبر فيها اليقين وذلك لا يحصل بالإشارة.
2 - أن الشهادة لا تقبل من الناطق بالإشارة فلا تقبل من الأخرس.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة المفهومة:
أنها تقوم مقام نطقه في أحكامه، ومن ذلك ما يأتي:
(أ) قبول النكاح.
(ب) الطلاق.
(جـ) المعاملات المالية.
2 - أن العمل بالإشارة كثير ومن ذلك ما يأتي:
(أ) عمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بإشارة الجارية التي قتلها اليهودي (¬1).
(ب) إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى كعب بن مالك أن يضع من دين خصمه ففعل (¬2).
(جـ) إشارة الجارية إلى قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أين الله) (¬3).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هى:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بقبول شهادة الأخرس بالإشارة إذا فهمت.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 5295.
(¬2) صحيح البخاري كتاب الطلاق باب الإشارة بالطلاق، 24.
(¬3) سنن أبي داود كتاب الأيمان والنذور باب في الرقبة المؤمنة، 3284.

الصفحة 107