كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: خطر الشهادة بغير علم:
خطر الشهادة بغير علم: أنها من التعاون على الإثم والعدوان وقد تكون من شهادة الزور فيما لو أديت.
المسألة الثانية: خطر الأداء:
من أخطار أداء الشهادة ألا تؤدى على وجهها فتكون من شهادة الزور، وهي من أكبر الكبائر.
المسألة الثالثة: خطر كتمان الشهادة:
من خطر كتمان الشهادة ما يأتي:
1 - تضييع الحق وهو حرام لا يجوز.
2 - الإثم بالكتمان؛ لأنه من الكبائر.

المطلب الثالث تحمل الشهادة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحمل الشهادة في غير حق الله تعالى فرض كفاية، فإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين.
1 - المراد بتحمل الشهادة.
2 - حكم التحمل.
المسألة الأولى: بيانه المراد بالتحمل:
المراد بتحمل الشهادة: الالتزام بها والاستعداد لأدائها عند الحاجة.

الصفحة 11