كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

2 - ما ورد أن رجلًا من بني سهم خرج مع تميم الداري وعدي بن زيد فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدما بتركته فقدوا جام (¬1) فضة مخوصًا بالذهب، فأحلفهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم وجدوا الجام يباع بمكة، فقالوا اشتريناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما، وأن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم الآية (¬2).
3 - ما ورد أن مسلمًا حضرته الوفاة بدقوقا ولم يجد مسلمًا يشهده على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما بوصيته وتركته على أبي موسى الأشعري في الكوفة، فأحلفهما بعد العصر، ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتِركته فأمضى شهادتهما (¬3).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم قبول شهادة الكافر على وصية المسلم في السفر بما يأتي:
1 - أن الكافر لا تقبل شهادته على غير الوصية فلا تقبل على الوصية.
2 - أن الفاسق لا تُقبل شهادته والكافر أولى.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
¬__________
(¬1) الجام: إناء من الفضة.
(¬2) سنن أبي داود كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 3606.
(¬3) سنن أبي داود كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 3605.

الصفحة 112