كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
أجيب عن قياس الشهادة على الإرث بأنه قياس مع الفارق، وذلك على وجهين.
الوجه الأول: أن الإرث خلافة للمورث في ماله، وغير الحر ليس من أهل الخلافة.
الوجه الثاني: أن الإرث تملك، وغير الحر لا يملك؛ لأنه وما يكسبه مِلكٌ لسيده.

المطلب الثامن فقد البصر
وفيه مسألتان هما:
1 - الخلاف.
2 - ما تصح فيه شهادة فاقد البصر.
المسألة الأولى: الخلاف:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الفرع الأول: الأقوال:
اختلف في قبول شهادة فاقد البصر على قولين.
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.

الصفحة 124