كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن شهادة فاقد البصر مقبولة.
الفرع الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح شهادة فاقد البصر: أن ضبطه للأمور مجرب، فإذا كان معروفًا بالضبط قبلت شهادته.
الأمر الثالث الجواب عن وجهة القول الآخر:
وفيه جانبان:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة فاقد البصر لا تقبل على الأفعال.
2 - الجواب عن الاحتجاج باشتباه الأصوات:
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن ذلك: بأن قياس المسموع على المرئي قياس مع الفارق؛ لأن إدراك المرئي بالبصر، وإدراك المسموع بالسمع، وامتناع الرؤية لا يستلزم امتناع السمع، لاختلاف المدرك، وحاسة الإدراك.
الجانب الثاني: الجواب عن الاحتجاج باشتباه الأصوات:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن الاشتباه لا يكون من جميع الوجوه، فيوجد من الفروق ما يميز بينها.
الجواب الثاني: أن الاشتباه موجود في بعمق المرئيات ولم يمنع ذلك من الشهادة عليها.