كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
الأمر الثاني: دليل النكاح وما ينشأ عنه:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - دليل النكاح.
2 - دليل الرجعة.
3 - دليل باقي الأمثلة.
الجانب الأول: دليل النكاح:
دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (¬1).
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬2)
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: دليل ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
دليل ذلك: القياس على ما ورد الدليل فيه.
الفرع الرابع: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة النساء فيما تقدم أنه يجب الاحتياط لها، لأهميتها، وخطورتها، وشهادة النساء يتطرق إليها الجهل والشك والغفلة والنسيان، ولذلك اعتبرت شهادة الثنتين منهن بشهادة رجل واحد.
¬__________
(¬1) إرواء الغليل 6/ 240 رقم 1839.
(¬2) سورة الطلاق، الآية: [2].