كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
المسألة الثانية: ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا (¬1):
وفيها أربعة فروع هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - دليله.
4 - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا:
الذي تقبل فيها شهادة النساء مطلقًا ما لا يطلع عليه الرجال غالبًا.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
1 - عيوب النساء تحت الثياب، ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
د - العفل.
2 - البكارة والثيوبة.
3 - الحيض.
4 - الولادة.
5 - الاستهلال.
6 - الرضاع.
7 - الفتق.
الفرع الثالث: الدليل:
من الأدلة التي وردت على قبول شهادة النساء مطلقًا ما يأتي:
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها (¬2).
2 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (¬3).
¬__________
(¬1) وحدهن أو مع الرجال، منفرات أو متعددات.
(¬2) سنن الدارقطني: 4/ 232.
(¬3) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.