كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

3 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (¬1).
الفرع الرابع: التوجيه:
وجه قبول شهادة النساء مطلقًا فيما ذكر أن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ لأنه لو لم تقبل شهادتهن مع أنه لا يطلع عليه غيرهن لضاع الحق فيه.
المسألة الثالثة: ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
وفيه أربعة فروع هي:
1 - ضابطه.
2 - أمثلته.
3 - دليله.
4 - توجيهه.
الفرع الأول: ضابط ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال:
الذي تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال: المال وما يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال ما يأتي:
1 - البيع.
2 - أجل الثمن والمثمن.
3 - الخيار.
4 - الرهن.
5 - المهر.
6 - الإجارة.
7 - الشركة.
8 - الصلح.
9 - الهبة.
10 - القرض.
¬__________
(¬1) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسألة النازلة، 88.

الصفحة 132