كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - الأب وآباؤه من قبل أبيه وأمه وإن علوا.
2 - الأم وآباؤها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.
3 - أم الأب وآباؤها وأمهاتها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.
4 - أم الأم وآباؤها وأمهاتها من قبل أبيها وأمها وإن علوا.
الأمر الثاني: توجيه التهمة:
وجه التهمة في شهارة الأصول ما يأتي:
1 - أن الأصول يسرون بمسرة الفروع ويحبون ما يحبونه، ويسؤوهم ما يسوؤهم ويكرهون ما يكرهونه؛ لأنه يضعه منهم، ولذا قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها) (¬1).
2 - أن مال الفروع للأصول كما لهم لا يأتي:
(أ) حديث: (أنت ومالك لأبيك) (¬2).
(ب) حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم) (¬3).
الفرع الثاني: التهمة في شهادة الفروع:
وفيه أمران هما:
1 - بيان المرار بالفروع.
2 - توجيه التهمة.
الأمر الأول: بيان المراد بالفروع:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود: كتاب النكاح، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، 2071.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530).
(¬3) سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده (3530).

الصفحة 135