كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
2 - قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬1).
ووجه الاستدلال بها: أنها مطلقة فتشمل شهادة الأصول للفروع.
3 - ما ورد عن عمر بن الخطاب أن شهادة الأصول والفروع لبعضهم مقبولة (¬2).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح قبول شهادة الأصول للفروع: أنه لا دليل على المنع والأصل الجواز.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول الآخر.
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الذي تقبل شهادته هو الذي يشهد لقوله تعالى {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
¬__________
(¬1) سورة الطلاق [2].
(¬2) مصنف عبد الرزاق، كتاب الشهادات، باب هل يرد الإمام بعلمه 8/ 343 رقم 15471.