كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
وَالْأَقْرَبِينَ} (¬1) وليس لنفع فرعه أو جر النفع لنفسه، فإن كانت شهادته لذلك ردت لأنه غير عدل، وليس لأنه أصل ولا لجزئية الفرع منه.
الأمر الثاني: شهادة الأصول على الفروع:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الأصول على الفروع على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الأصول على الفروع ما يأتي:
1 - قوله تعالى: ({يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬2)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة، على من ذكر ولو لم تكن مقبولة لما أمر بها.
¬__________
(¬1) سورة النساء [22].
(¬2) سورة النساء [135].