كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: شهادة الفروع.
وفيه أمران هما:
1 - شهادة الفروع للأصول.
2 - شهادة الفروع على الأصول.
الأمر الأول: شهادة الفرروع للأصول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفروع للأصول على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة الفروع للأصول ما يأتي:
1 - أن الفرع يتبسط في مال أصله فتكون شهادته لنفسه.
2 - أن الفرع قد تجب نفقته في مال الأصل فيجر لنفسه بشهادته لأصله نفعًا.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة الفروع للأصول بما يأتي:

الصفحة 143