كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الفرع الثاني: شهادة الفروع على الأصول:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في قبول شهادة الفروع على الأصول على قولين:
القول الأول: أنها تقبل.
القول الثاني: أنها لا تقبل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بقبول شهادة الفروع على الأصول بما يأتي:
1 - قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} (¬1)
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالشهادة على الوالدين، ولو لم تكن الشهادة عليهم مقبولة لم يأمر بها.
2 - أن شهادة الفرع على الأصل لا تهمة فيها، فليس فيها جر نفع ولا دفع ضرر.
¬__________
(¬1) سورة النساء [135].

الصفحة 145