كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

3 - انتفاء الضرر.
4 - قبول الشهادة.
الجانب الأول: العلم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى - ولا يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ووقف ونحوها.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 - طرق العلم.
2 - توجيه الاشتراط.
الجزء الأول: طرق العلم:
وفيه خمس جزئيات هي:
1 - الرؤية.
2 - السماع.
3 - الشم.
4 - الذوق.
5 - اللمس.
الجزئية الأولى: الرؤية:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 - محل الرؤية.
2 - أمثلتها.
3 - اشتراطها للشهادة.
الفقرة الأولى: بيان المحل:
محل الرؤية الأفعال.
الفقرة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة محل الرؤية ما يأتي:
1 - فعل الفاحشة.
2 - القتل.

الصفحة 15