كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
المطلب الأول عدد الشهود (¬1)
وفيه أربع مسائل هي:
1 - ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود
2 - ما لا يقبل فيه إلا ثلاثة شهود
3 - ما لا يقبل فيه إلا شاهدان
4 - ما يقبل فيه الشاهد الواحد.
المسألة الأولى: ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 - بيانه.
2 - الدليل.
3 - التوجيه.
الفرع الأول: بيان ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود:
الذي لا يقبل فيه إلا أربعة شهود ما يأتي:
1 - الزنا.
2 - اللواط.
3 - الإقرار بهما.
الفرع الثاني: الدليل.
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - الدليل على اشتراط الأربعة في الزنا.
2 - الدليل على اشتراط الأربعة في اللواط.
¬__________
(¬1) لم أتعرض لشهادة النساء هنا لسببين:
الأول: أن الغرض كان العدد بقطع النظر عن الجنس.
الثاني: أنه تقدم بيان ذلك في المانع التاسع (الأنوثة).