كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
الجانب الأول: دليل النكاح:
دليل النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل) (¬1).
الجانب الثاني: دليل الرجعة:
دليل الرجعة قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (¬2).
الجانب الثالث: دليل باقي الأمثلة:
دليل باقي الأمثلة القياس على ما ذكر له الدليل.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين فيما ذكر من الأمثلة: أنه يجب الاحتياط لها؛ لأهميتها، وخطورتها، وشهادة الواحد يتطرق إليها الجهل والنسيان والتوهم لغلط فلا يعتمد عليها فيها.
الفرع الثالث: ما ليس بمال ولا يقصد به المال غير ما تقدم:
وفيه أمران هما:
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما ليس بمال، ولا يقصد به المال ما يأتي:
1 - العتق.
2 - الكتابة.
3 - الولاء.
4 - الوكالة في غير المال.
5 - الإيصاء في غير المال.
6 - التعديل.
7 - التجريح.
¬__________
(¬1) إرواء الغليل 6/ 240 رقم 1839.
(¬2) سورة الطلاق، الآية: 2.