كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الشاهدين لإثبات ما ذكر ما يأتي:
1 - الاحتياط له لأهميته
2 - القياس على ما ورد الدليل فيه.
المسألة الرابعة: ما يقبل فيه الواحد:
وفيها فرعان هما:
1 - ما يقبل فيه الواحد مع اليمين.
2 - ما يقبل فيه الواحد من غير يمين.
الفرع الأول: ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - ضابطه
2 - أمثلته.
3 - دليله
4 - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه الشاهد الواحد مع اليمين: المال وما يقصد به.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 - البيع.
2 - أجل الثمن والمثمن.
3 - الخيار.
4 - الوهن.
5 - المهر.
6 - الإجارة.
7 - الشركة.
8 - الصلح.
9 - الهبة.
10 - القرض.

الصفحة 168