كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

11 - الإيصاء بالمال.
12 - التوكيل في المال.
13 - جناية الخطأ
14 - الوصية لمعين.
15 - الوقف على معين.
16 - الشفعة.
17 - الحوالة.
18 - الغصب.
19 - إتلاف المال.
20 - ضمان المال.
21 - فسخ عقد المعارضة.
22 - دعوى قتل الكافر لأخذ سلبه.
23 - دعوى أسير تقدم إسلامه
24 - الكتابة.
25 - التدبير.
26 - نحو ما ذكر مما يقصد به المال.
الأمر الثالث: الدليل:
من أدلة قبول الشاهد مع اليمين ما يأتي:
1 - حديث - صلى الله عليه وسلم -: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين) (¬1).
2 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشاهد ويمين صاحب الحق (¬2).
3 - ما ورد أن علياً رضي الله عنه قضى بالشاهد واليمين (¬3).
4 - أن الشاهد يقوي جانب المدعي ويظهر صدقه فتقبل منه اليمين كصاحب اليد والمنكر.
الفرع الناني: ما يقبل فيه الشاهد الواحد من غير يمين:
وفيه أربعة أمور هي:
1 - ضابطه
2 - أمثلته.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القضاء باليمين والشاهد، 3608.
(¬2) السنن الكبرى للبيهقي كتاب الشهادات، باب القضاء باليمين مع الشاهد 10/ 170.
(¬3) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب القضاه باليمين مع الشاهد، 10/ 170 وما.

الصفحة 169