كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
3 - دليله
4 - توجيهه.
الأمر الأول: الضابط:
الذي يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين: ما لا يطلع عليه الرجال غالباً.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما يقبل فيه شهادة الواحد بلا يمين ما يأتي:
1 - عيوب النساء تحت الثياب ومن ذلك ما يأتي:
أ - البرص تحت الثياب.
ب - القرن.
جـ - الرتق.
2 - البكارة والثيوبة.
3 - الحيض.
4 - الولادة
5 - الرضاع.
6 - الاستهلال.
الأمر الثالث: الدليل:
من الأدلة على قبول شهادة الواحد فيما ذكر بلا يمين ما يأتي:
1 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة وحدها (¬1).
2 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة (¬2).
3 - ما ورد أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فرق بين الزوجين بشهادة امرأة واحدة بالرضاع (¬3).
4 - أن ما ذكر يثبت بشهادة النساء منفردات فلا يشترط فيه التعدد كالرواية.
¬__________
(¬1) سنن الدارقطني: 4/ 232.
(¬2) لم أجده بهذا اللفظ والذي بعده يشهد له.
(¬3) صحيح البخاري: كتاب العلم، باب الرحلة في المسائل النازلة، 88.