كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
4 - استمرار صلاحية شهادة الأصل.
5 - عدالة الأصل.
6 - عدالة الفرع.
7 - دوام العدالة.
8 - تعيين الفرع للأصل.
9 - استرعاء الأصل للفرع.
المسألة الأولى: كون الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيها فرعان هما:
1 - بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي
2 - توجيه الاشتراط.
الفرع الأول: بيان ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي:
وفيه أمران هما:
1 - ما لا خلاف فيه.
2 - ما فيه خلاف.
الأمر الأول: بيان ما لا خلاف فيه:
وفيه جانبان هما:
1 - ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف.
2 - الأمثلة.
الجانب الأول: ضابط ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي بلا خلاف: