كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول.
وجه القول بعدم قبول الشهادة على الشهادة في القصاص:
بأنه كلالحدود في وجوب الاحتياط له، فلا تقبل الشهادة على الشهادة فيه.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص:
أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الراجح
2 - توجيه الترجيح
3 - الجواب عن وجهة القول الآخر.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقبول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بقبول الشهادة على الشهادة في القصاص.
أنه من حقوق الآدميين، وحقوق الآدميين تقبل الشهادة على الشهادة فيها، فتقبل الشهادة على الشهادة فيه.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الآخر:
يجاب عن وجهة هذا القول بأن قياس القصاص على الحدود قياس مع الفارق؛ لأن القصاص من حقوق الآدميين، والحدود من حقوق الله، والفرق بينهما واضح.

الصفحة 182