كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
الفرع الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط كون الشهادة على الشهادة فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؛ لأنه في معناه؛ لاْن كلًّا منهما فرع لأصل.
المسألة الثانية: تعذر حضور شهود الأصل:
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل، بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر.
الكلام في هذه المسألة في فرعين:
1 - أسباب التعذر.
2 - الاشتراط.
الفرع الأول: أسباب التعذر:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة الأسباب.
2 - الاعتبار.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أسباب تعذر حضور شهود الأصل ما يأتي:
1 - الموت.
2 - المرض.
3 - الحبس.
4 - الخوف.
5 - الغيبة البعيدة.
الأمر الثاني: الاعتبار
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الخلاف.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.