كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم قبول الشهادة مع إمكان سماعها من الأصل: أنه أظهر دليلاً.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق لما يأتي:
1 - أن الرواية وأخبار الديانات مما يحتاجه الجميع فيتسامح فيه.
2 - أن الرواية وأخبار الديانات لا يترتب عليها إلزام بخلاف الشهادة فإنه سيترتب عليها إلزام المحكوم عليه بالحكم فيجب الاحتياط لها.
3 - أن الرواية والفتاوى عامة لن أرادها، بخلاف الشهادة فإن أثرها خاص بالمحكوم عليه فيحتاط له.
المسألة الثالثة: استمرار العذر إلى صدور الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - أمثلة زوال العذر.
2 - اشتراط الاستمرار.
الفرع الأولى: أمثلة زوال العذر:
من أمثلة زوال العذر ما يأتي:
1 - قدوم الغائب.
2 - شفاء المريض.
3 - زوال الخوف.

الصفحة 187