كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بالاشتراط: أن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فلا تجوز من غير إذن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم اشتراط الاسترعاء للشهادة على الشهادة إذا سمع الفرع الأصل يسترعي شخصاً آخر: أن الاسترعاء لشخص استرعاء من سمعه؛ لأن المقصود بالاسترعاء الإذن بتحمل الشهادة وهو حاصل من سمعه.
الجزء الثالث: الترجيح.
وفيه ثلاثة جزئيات هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الترجيح.
3 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط الاستدعاء من سمع الأصل يسترعي غيره ما يأتي:
1 - أن الشهادة على الشهادة إخبار عن شهادة الأصل، وذلك لا يتوقف على الإذن، كالشهادة ابتداء.
2 - أن استرعاء الغير إقرار بالشهادة والإقرار لا يتوقف على الاسترعاء.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يُجاب عن وجهة هذا القول: بأن الشهادة على الشهادة نيابة عن الغير حين المطلب منه، وشهادة عليه إذا لم يطلب والشهادة على الشخص لا توقف على طلبه، وهي محل الخلاف، فتكون جائزة بلا طلب.

الصفحة 193