كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - أنه يحتمل أن ما يذكره وعد من المشهود عليه للمشهود له؛ لأنه يصح أن يصف الوعد بالوجوب، لحديث: (العدة دين) (¬1).
2 - أنه يحتمل أن يكون المراد الإخبار بالعلم فيكون معنى (أشهد) أعلم، وليس المراد حقيقة الشهادة فلا يجوز نقلها على أنها شهادة.
الفرع الثالث: صيغة الاسترعاء:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الصيغة.
2 - التوجيه.
3 - الأمثلة.
الأمر الأول: بيان الصيغة:
لم يرد للاسترعاء صيغة معينة فتصح بكل ما يدل على طلب الشهادة على الشهادة من الألفاظ.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه صحة الاسترعاء بكل لفظ يدل عليه من غير تعيين: أنه لم يرد له تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك جاز بكل ما يدل عليه.
الأمر الثالث: الأمثلة:
وفيه جانبان هما:
1 - الأمثلة لما يصح الاسترعاء به.
2 - الأمثلة لما لا يصح الاسترعاء به.
الجانب الأول: الأمثلة لما يصح الاسترعاء به:
من أمثلة ما يصح الاسترعاء به ما يأتي:
¬__________
(¬1) المعجم الصغير للطبراني، 150.

الصفحة 196