كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بشاهد فرع لكل شاهد أصل بما يأتي:
1 - أن الشهادة على الشهادة نقل للشهادة وليست شهادة بحق على المنقول عنه، فيقبل فيها الواحد كالرواية، وأخبار الديانات.
2 - أن شاهدي الفرع بدل عن شاهدي الأصل والبدل لا يزيد على المبدل.
3 - أنه لو كانت الشهادة على الحق نفسه لكفى فيها الاثنان، فكذلك نقل الشهادة عليه.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بلزوم الاثنين على كل أصل بما يأتي:
1 - أن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق، والشهادة على الحق لا يقبل فيها الواحد، فكذلك الشهادة على الشهادة.
2 - أن شهادة الاثنين لا تقبل على الإقرار من شخصين فكذلك على الشهادتين من شخصين.
3 - أن شهادة كل أصل مستقلة عن الأخرى فلا يكفي فيها الشاهد الواحد كما لو انفردت.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان الراجح.
2 - توجيه الراجح.
2 - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الراجح - والله أعلم - هو القول بكفاية الاثنين.

الصفحة 201