كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بكفاية الاثنين ما يأتي:
1 - أن شهادة الأصلين لو وصلت منهما مباشرة كافية فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.
2 - أن شهادة الأصلين لو وصلت مكتوبة كفت فكذلك إذا وصلت عن طريق الفرعين.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الحق.
2 - الجواب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة من الاثنين كالشهادة على الإقرارين.
3 - الجواب عن الاحتجاج بأن شهادة كل أصل شهادة مستقلة.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة كالشهادة على الحق: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الحق تثبته والشهادة على الشهادة نقل لما يثبت به الحق وليست إثباتاً للحق، كنقل الوثيقة المثبتة له.
الجانب الثاني: الجواب على الدليل الثاني:
أجيب عن الاحتجاج بأن الشهادة على الشهادة على الإقرارين: بأنه غير صحيح؛ لأن الشهادة على الإقرارين تثبت به الحق والشهادة على الشهادة نقل لمستند الحق وليست إثباتاً له كما تقدم.

الصفحة 202