كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

المسألة الأولى: ما يترتب على الرجوع عن الشهادة قبل الحكم:
وفيها فرعان هما:
1 - إذا كان الرجوع بعذر.
2 - إذا كان الرجوع بغير عذر.
الفرع الأول: إذا كان الرجع بعذر:
وفيه أمران هما:
1 - أمثلة العذر.
2 - ما يترتب.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة الرجوع عن الشهادة بعذر:
ما تقدم في حكم تحمل الشهادة، وأدائها ومنه ما يأتي:
1 - الخوف من السلطان ونحوه.
2 - المشقة في الحضور لأداء الشهادة.
3 - المرض.
الأمر الثاني: ما يترتب:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان ما يترتب.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: ما يترتب:
إذا كان الرجوع عن الشهادة من غير حق بعذر لم يترتب عليه غير التوقف عن الحكم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 - توجيه التوقف عن الحكم.
2 - توجيه عدم التعزير للشهود.

الصفحة 208