كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

أن الحكم يضاف إليهم بدليل أنها تشترط عدالتهم.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
أجيب ذلك: بأن حافر البئر لا أثر له في التردية، فكانت المسؤولية على المردي، بخلاف شهود الأصل فإن شهادتهم هي أساس الحكم فلو لم توجد لم يوجد الحكم.
الجزئية الثانية: مسؤولية الضمان إذا كان الرجوع من شهود الفرع:
وفيها فقرتان هما:
1 - بيان المسؤولية.
2 - التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان المسؤولية:
إذا كان الرجوع عن الشهادة من شهود الفرع كانت مسؤولية الضمان عليهم.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 - توجيه مسؤولية شهود الفرع.
2 - توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل.
الشيء الأول: توجيه مسؤولية شهود الفرع:
وجه مسؤولية شهود الفرع إذا كان الرجوع عن الشهادة منهم: أن الإتلاف حصل بشهادتهم فلزمهم الضمان كما لو كان الإتلاف بأيديهم.
الشيء الثاني: توجيه عدم مسؤولية شهود الأصل:
وجه عدم مسؤولية شهود الأصل عما ترتب على الحكم: أنهم لم يباشروا الإتلاف، ولم يلجئوا إليه فلم يلزمهم الضمان كحافر البئر مع المردي.

الصفحة 215