كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى} (¬1).
2 - قوله تعالى: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا} (¬2).
3 - قوله تعالى: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (¬3).
4 - قوله تعالى: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ} (¬4).
5 - قوله - صلى الله عليه وسلم - لما استحلف ركانة في الطلاق، قال: (آلله ما أردت إلا واحدة) (¬5).
6 - ما ورد عن عثمان - رضي الله عنه - لما استحلف ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: (تحلف بالله ما بعته وبه داء تعلمه) (¬6)
7 - أن في الله كفاية فوجب أن يكتفي به.
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن اليمين المشروعة هي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو، بما يأتي:
1 - ما ورد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استحلف رجلاً فقال له: (قل والله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء) (¬7).
¬__________
(¬1) سورة المائدة، الآية: [106].
(¬2) سورة المائدة، الآية: [107].
(¬3) سورة النور، الآية: [6].
(¬4) سورة النحل، الآية: [38].
(¬5) سنن أبي داود كتاب الطلاق باب في البتة، 2208.
(¬6) السنن الكبرى للبيهقي، باب بيع البراءة، 5/ 328.
(¬7) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب كيف اليمين/ 3620

الصفحة 230