كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

قيل أن المراد بها صلاة العصر.
2 - ما ورد أن أبا موسى الأشعري حلف الشهود على الوصية بعد صلاة العصر (¬1).
الجانب الثالث: الخلاف:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 - الأقوال.
2 - التوجيه.
3 - الترجيح.
الجزء الأول: الأقوال:
اختلف في تغليظ اليمين في الزمان على قولين:
القول الأول: أنها تغلظ.
القول الثاني: أنها لا تغلظ.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 - توجيه القول الأول.
2 - توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم تغليظ اليمين بما يأتي:
1 - أن النصوص لا تقييد فيها.
2 - أن الأصل عدم التقيد، ولا دليل على التقييد.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز التغليظ بالزمان بقوله تعالى: {تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} (¬2).
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الأقضية باب شهادة أهل الذمة في الوصية، 3605.
(¬2) سورة المائدة، الآية: [106].

الصفحة 236