كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

3 - صفته.
4 - توقفه على الطلب.
5 - أخذ الأجرة عليه.
6 - تكاليف الأداء.
الأمر الأول: حكم أداء الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 - قبل الطلب.
2 - بعد الطلب
الجانب الأول: حكم الأداء قبل الطلب:
وفيه جزءان هما:
1 - إذا وجد أكثر من الكفاية.
2 - إذا لم يوجد إلا الكفاية.
الجزء الأول: إذا وجد أكثر من الكفاية:
وفيه جزئيتان هما:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا وجد من يؤدي الشهادة أكثر من الكفاية كان أداؤها فرض كفاية.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 - توجيه الوجوب.
2 - توجيه الكفاية.
الفقرة الأولى: توجيه الوجوب:
وجه وجوب أداء الشهادة ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (¬1).
¬__________
(¬1) سورة البقرة، الآية: [282].

الصفحة 25