كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
المطلب الثاني التعريف الاصطلاحي
وفيه مسألتان هما:
1 - التعريف.
2 - ما يخرج بكلمات التعريف.
المسألة الأول: التعريف:
الإقرار في الاصطلاح: اعتراف مكلف، مختار، غير محجور عليه، بما عليه أو على مورثه، أو موكله، أو موليه، أو ما في اختصاصه بما يمكن صدقه فيه.
المسألة الثانية: ما يخرج بكلمات التعريف:
وفيها ستة فروع هي:
1 - ما يخرج بكلمة اعتراف.
2 - ما يخرج بكلمة: مكلف.
3 - ما يخرج بكلمة: مختار.
4 - ما يخرج بكلمة: غير محجور عليه.
5 - ما يخرج بكلمة: بما عليه.
6 - ما يخرج بكلمة: بما يمكن صدقه فيه.
الفرع الأول: ما يخرج بكلمة: اعتراف:
الذي يخرج بكلمة: اعتراف: ضد الاعتراف وهو الإنكار.
الفرع الثاني: ما يخرج بكلمة مكلف:
وفيه أمران هما:
1 - من دون البلوغ.
2 - زائل العقل.
الأمر الأول: من دون البلغ:
وفيه جانبان هما:
1 - من دون التمييز.
2 - المميز.