كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - حالة الخروج.
3 - حالة عدم الخروج.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان ما يخرج.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (مختار) المكره فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم إقرار المكره ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بها أعظم من كل ما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه فغيرها أولى.
الجانب الثاني: حالة الخروج:
وفيه جزءان هما:
1 - بيان الحالة.
2 - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يقبل.
¬__________
(¬1) سورة النحل [106].

الصفحة 256