كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الجزء الثاني: توجيه خروج المحجور عليه لحظ غيره:
وجه خروج المحجور عليه لحظ غيره ممن يصح إقراره: أن تصحيح إقراره قد يؤدي إلى الإضرار بالغرماء، بالإقرار لغيرهم بغير حق.
الفرع الخامس: ما يخرج بكلمة (بما عليه ... الخ):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - توجيهه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة (بما عليه) من صحة الإقرار: الإقرار على الغير، فيعتبر شهادة لا إقرارا.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة الإقرار بما على الغير ما يأتي:
1 - الإقرار بالعين المشتركة لأجنبي مع إنكار الشريك، فلا يصح في نصيب المنكر.
2 - الإقرار بمشارك في الميراث مع إنكار الورثة، فلا يصحح في نصيب المنكرين.
3 - الإقرار من أحد الورثة بدين في التركة فلا يصح في حق المنكرين.
4 - إقرار ولي المحجور عليه في ماله.
5 - إقرار المملوك بحق فيما لم يؤذن له فيه.
6 - إقرار السفيه بحق فيما لم يوذن له فيه من ماله.

الصفحة 259