كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بما لا يملكه المقر من صحة الإقرار:
أن المقر لا يملك التصرف فيما أقر به فلا يصح إقراره؛ لأن صحة الإقرار فرع عن صحة التصرف، فإذا لم يصح التصرف لم يصح الإقرار.
الفرع السادس: ما يخرج بكلمة (بما يمكن صدقه فيه):
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 - بيان ما يخرج.
2 - أمثلته.
3 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بكلمة: (بما يمكن صدقه فيه) ما لا يمكن صدقه فيه.
الأمر الثاني: الأمثلة:
من أمثلة ما لا يمكن صدق المقر فيه ما يأتي:
1 - الإقرار بالقتل قبل تاريخ ميلاد المقر.
2 - الإقرار بنسب من هو أكبر سناً من المقر.
3 - الإقرار بالنكاح بتاريخ قبل تاريخ ميلاد المقر كأن يقر بنكاح منذ عشرين سنة، وعمر المقر لم يتجاوز الخامسة عشرة.
4 - الإقرار بالبلوغ قبل سن البلوغ، كالإقرار بالبلوغ قبل التاسعة.
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه خروج الإقرار بما لا يمكن صدق المقر فيه من صحة الإقرار: أن الواقع يكذبه، وما كذبه الواقع لا يمكن صدقه فلا يقبل.

الصفحة 260