كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

ومن ذلك: أن يشير إلى الشيء المقر به ويشير على من أقر له به.

المسألة الثانية: التوجيه:
وجه صحة الإقرار بما يدل عليه من غير تحديد: أنه لم يرد له في الشرع تحديد صيغة معينة، وما كان كذلك لا يتقيد بصيغة.

الصفحة 262