كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
أ) رجم ماعز (¬1).
ب) رجم المرأة التي زنى بها العسيف (¬2).
جـ) رجم الغامدية (¬3).
5 - الإجماع، فإنه لا خلاف في حجية الإقرار والعمل به.
6 - أن الإقرار على وجه تنتفي عنه التهمة والريبة، وذلك أن العاقل لا يكذب على نفسه كذباً يضرها.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب رجم ماعز، 4419.
(¬2) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها، 4445.
(¬3) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي برجمها، 4440.
الصفحة 264
360