كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)

1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق) (¬1).
2 - أن غير المكلف لا يدرك مسؤولية الإقرار، فلا يقبل منه، ولا يؤاخذ به.
المسألة الثانية: ما يخرج بالشرط:
وفيها فرعان هما:
1 - من دون البلوغ.
2 - زائل العقل.
الفرع الأول: من دون البلوغ:
وفيه أمران هما:
1 - من دون التمييز.
2 - المميز.
الأمر الأول: من دون التمييز:
وفيه جانبان هما:
1 - الخروج.
2 - التوجيه.
الجانب الأول: الخروج:
من دون التمييز خارج بشرط التكليف ممن يصح إقراره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه خروج من دون التمييز ممن يصح إقراره بشرط التكليف:
ما تقدم في توجيه اشتراط التكليف.
الأمر الثاني: التمييز:
وفيه جانبان هما:
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4401.

الصفحة 266