كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
الأمر الأول: بيان ما يخرج:
الذي يخرج بشرط الاختيار: المكره، فلا يصح إقراره ولا يرتب أثراً.
الأمر الثاني: توجيه الخروج:
وجه عدم صحة إقرار المكره ما يأتي:
1 - قوله تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (¬1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تؤاخذ بالنطق بكلمة الكفر بالإكراه ما دام القلب مطمئناً بالإيمان، والنطق بكلمة الكفر أعظم مما سواها، فإذا لم يؤاخذ بالنطق بها مع الإكراه كان غيرها أولى.
2 - حديث: (إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (¬2).
الفرع الثاني: حالة الخروج:
وفيه أمران هما:
1 - بيان حالة الخروج.
2 - التوجيه.
الأمر الأول: بيان حالة الخروج:
خروج المكره من صحة الإقرار إذا كانت الاستجابة للإكراه بتنفيذ الفعل المكره عليه نفسيه، ففي هذه الحالة لا يصح الإقرار، ولا يرتب أثراً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه خروج المكره ممن يصح إقراره إذا كانت الاستجابة للإكراه بفعل المكرَه عليه نفسه: ما تقدم في توجيه أصل الاشتراط.
¬__________
(¬1) سورة النحل [106].
(¬2) سنن ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، 2043.
الصفحة 270
360