كتاب المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه القضاء والشهادات» (اسم الجزء: 2)
1 - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ) (¬1).
2 - أن من دون البلوغ وفاقد العقل لا يدركون مسئولية الإقرار فلا يصح منهم، ولا يؤاخذون به.
الجزء الثاني: توجيه إقرارات السفيه:
وجه عدم صحة إقرارات السفيه: أنه كفاقد العقل ومن دون البلوغ فيلحق بهما.
الفرع الثاني: إقرارات المحجور عليه لحظ غيره:
وفيه أمران هما:
1 - إقرارات المفلس.
2 - إقرارات المريض مريض الموت.
الأمر الأول: إقرارات المفلس:
وفيه جانبان هما:
1 - بيان المراد بالمفلس.
2 - إقراراته.
الجانب الأول: بيان المراد بالمفلس:
المفلس من تستغرق ديونه أمواله.
الجانب الثاني: إقرارات المفلس:
وفيه جزءان هما:
1 - الإقرارات في الذمة.
2 - الإقرارات في المال.
الجزء الأول: الإقرارات فى الذمة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 - بيان الحكم.
2 - التوجيه.
3 - وقت المطالبة.
¬__________
(¬1) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً، 4401.
الصفحة 273
360